- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الثالث فی الغسل
- اشارة
- المطلب الأول فی الواجب
- اشارة
- الفصل الأول فی غسل الجنابة
- اشارة
- المقصد الأول فی السبب
- اشارة
- (المقام الأول)-فی الجماع
- (المقام الثانی)-فی الانزال
- و فیه أیضا مسائل
- (الأولی) [وجوب الغسل بالإنزال فی الرجل و حکم إنزال المرأة]
- (المسألة الثانیة) [الإنزال من غیر الموضع المعتاد]
- (المسألة الثالثة) [عدم الرجوع إلی الصفات عند الیقین بکون الخارج منیا]
- [الصفات التی یرجع إلیها عند اشتباه الخارج]
- (المسألة الرابعة) [حکم من وجد بعد الانتباه منیا]
- (المسألة الخامسة) [حکم البلل الخارج بعد الغسل]
- المقصد الثانی فی الغایة
- اشارة
- (الأول)-الصلاة
- (الثانی)-الطواف
- (الثالث)-مس کتابة القرآن
- (الرابع)-مس ما علیه اسم الله تعالی
- (الخامس)-دخول المسجدین و لو اجتیازا
- (السادس)-اللبث فیما عدا المسجدین من المساجد
- (السابع)-وضع شیء فی المساجد دون الأخذ منها
- (الثامن)-قراءة إحدی العزائم الأربع
- (التاسع)-الصوم
- تکملة [هل وجوب غسل الجنابة نفسی أو غیری؟]
- المقصد الثالث فی الکیفیة
- ،و هی-علی ما وردت به نصوص أهل الخصوص(سلام الله علیهم)-علی وجهین:
- [کیفیة الغسل الترتیبی]
- [کیفیة الغسل الارتماسی]
- [مسائل]
- و تنقیح البحث فی هذا المقصد یتم برسم مسائل
- (الأولی) [الغسل تحت المجری و المطر الغزیر]
- (الثانیة) [هل یعتبر فی الغسل الارتماسی الخروج من الماء بالکلیة قبله؟]
- (الثالثة) [عدم وجوب الموالاة فی الغسل]
- (الرابعة) [إغفال لمعة من البدن فی الغسل الترتیبی و الارتماسی]
- (الخامسة) [وجوب إجراء الماء فی الغسل]
- (السادسة) [هل یجب فی الغسل غسل شعر الجسد؟]
- (السابعة) [وجوب تخلیل ما یمنع وصول الماء إلی الجسد]
- (الثامنة)-محل الغسل هو الظواهر من الجسد
- (التاسعة) [الارتماس فی الماء الراکد]
- (العاشرة) [وجوب غسل الحد المشترک مع الجانبین]
- (الحادیة عشرة) [وجوب المباشرة فی الغسل]
- (الثانیة عشرة) [هل یکفی إجراء ماء الغسل بقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟]
- المقصد الرابع فی الآداب
- المقصد الخامس فی الأحکام
- الفصل الثانی فی غسل الحیض
- اشارة
- [المقصد] (الأول)-فی بیان الحیض
- (المقصد الثانی) [أقسام الحائض و أحکامها]
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی المبتدأة
- (المطلب الثانی)-فی ذات العادة
- (المطلب الثالث)-فی المضطربة
- (المقصد الثالث)-فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [هل یجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟]
- (المسألة الثانیة) [حکم فریضة الوقت عند عروض الحیض و انقطاعه]
- (المسألة الثالثة) [الأمور المحرمة علی الحائض]
- (المسألة الرابعة)
- (المسألة الخامسة) [حرمة وطء الحائض]
- (المسألة السادسة) [هل تجب الکفارة بوطء الحائض؟]
- (المسألة السابعة) [وظیفة الحائض فی وقت کل صلاة]
- (المسألة الثامنة) [الأمور المکروهة للحائض]
- الفصل الثالث فی غسل الاستحاضة
- الفصل الرابع فی غسل النفاس
- الفصل الخامس فی غسل المس
- الفصل السادس فی غسل الأموات و ما یستتبعه من أحکام الاحتضار و الدفن و نحوهما
- اشارة
- [المقصد] (الأول)-فی الاحتضار
- (المقصد الثانی)-فی الغسل
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی الغاسل
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [أولی الناس بالمیت أولاهم بمیراثه]
- (المسألة الثانیة) [جواز تغسیل کل من الزوجین الآخر]
- (المسألة الثالثة) [اشتراط المماثلة بین الغاسل و المغسول]
- (المسألة الرابعة) [تغسیل الرجل بنت ثلاث سنین و المرأة ابن ثلاث سنین]
- (المسألة الخامسة) [هل یسقط الغسل عند فقد المماثل و المحرم؟]
- (المسألة السادسة) [هل یغسل الکافر المسلم عند فقد المماثل المسلم و المحرم؟]
- فرع [زوال الاضطرار بعد الغسل الاضطراری]
- (المقام الثانی)-فی المغسول
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [هل یغسل من لا یعتقد الحق؟]
- (المسألة الثانیة) [الشهید لا یغسل و لا یکفن]
- اشارة
- (الأول) [هل الحکم مختص بالشهید الذی یکون مع الإمام أو نائبه؟]
- (الثانی) [الحکم المذکور لا یشمل کل من أطلقت الشهادة علیه فی الأخبار]
- (الثالث) [ما یناط به الفرق بین وجوب التغسیل و عدمه فی الشهید]
- (الرابع) [ما یدفن مع الشهید]
- (الخامس) [لا فرق فی سقوط الغسل عن الشهید بین الجنب و غیره]
- (السادس) [عدم الفرق بین أفراد الشهید فی الحکم]
- (السابع) [هل یعتبر فی سقوط التکفین بقاء ثیابه علیه]
- (الثامن) [توجیه الحدیث المتضمن عدم الصلاة علی عمار و هاشم]
- (التاسع)
- (العاشر)
- (الحادی عشر) [حکم من قتل فی المعصیة]
- فروع:
- (المسألة الثالثة) [لو وجد بعض المیت]
- (المسألة الرابعة) [حکم من وجب علیه القتل]
- (المسألة الخامسة) [حکم المیت المحرم]
- (المقام الثالث)-فی الغسل
- [فضل تغسیل المیت]
- [الموضع] (الأول) [إزالة النجاسة عن بدن المیت قبل الغسل]
- (الموضع الثانی)-فی کیفیة الغسل
- اشارة
- (الأولی) [وجوب تغسیل المیت بالمیاه الثلاثة علی الترتیب المذکور فی الأخبار]
- (الثانیة) [هل یوضأ المیت قبل الغسل]
- (الثالثة) [هل الأفضل تغسیل المیت عریانا أو فی قمیص؟]
- (الرابعة) [هل یجب استقبال القبلة بالمیت حال الغسل؟]
- (الخامسة) [وجوب ستر عورة المیت حین الغسل]
- (السادسة) [هل یکفی غمس المیت مرة واحدة فی کل من المیاه الثلاثة]
- (السابعة) [مقدار السدر الذی یضاف إلی الماء]
- (الثامنة) [هل یجب غسل واحد أو ثلاثة أغسال عند عدم الخلیطین؟]
- (التاسعة) [مستحبات غسل المیت]
- (العاشرة) [مکروهات غسل المیت]
- (الحادیة عشرة) [حکم المجدور و من یخاف تناثر جلده بالتغسیل]
- (الثانیة عشرة) [غسل المیت یجزئ عن غیره]
- تتمة
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 3
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
تتمة کتاب الطهارة
اشارة
[تتمة کتاب الطهارة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الباب الثالث فی الغسل
اشارة
و منه الواجب و المندوب،فالکلام فیه یقع فی مطلبین:
المطلب الأول فی الواجب
اشارة
و فیه فصول:
الفصل الأول فی غسل الجنابة
اشارة
،و لما کان له سبب و غایة و کیفیة واجبة و آداب و أحکام متفرعة علیه،فالبحث فیه یقع فی مقاصد خمسة:
المقصد الأول فی السبب
و هو الجنابة الحاصلة بأحد أمرین:الجماع و الانزال،فلا بد من الکلام علیهما حینئذ فی مقامین:
و فیه مسائل
[المسألة] (الأولی)-وجوب الغسل علی الرجل و المرأة-بالجماع فی القبل
حتی تغیب الحشفة و ان لم ینزل-مما انعقد علیه الإجماع نصا و فتوی:
ص :2